السيد محمد الصدر
83
ما وراء الفقه
ثم قالوا « 1 » : يجوز فتح الحساب باسم القاصر ناقص الأهلية أو عديمها من قبل الولي الجبري من دون حاجة لتقديم أي مستند يثبت ولايته . كما يجوز ذلك للوصي المختار والمنصوب والقيم بعد تقديمهم المستندات الشرعية الثبوتية المتعلقة بحجة الوصاية أو القيمومة حسب مقتضى الحال . ويحق للقاصر تدوير حسابه وتشغيله عند بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره . ومثله تقريبا قالوا في الحساب الجاري غير أنهم ذكروا أن التوفير لا يعطى للشخص المعنوي ، بخلاف الجاري . كما قالوا « 2 » في الجاري المكشوف بأنه يجب أن يكون ممن يثق المصرف بكفاءته المالية . وبهذا تتلخص الشرائط الآتية : 1 - أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة . 2 - أن يكون كامل الأهلية . 3 - أن لا يوجد مانع قانوني يتعلق بشخصه يمنعه من فتح الحساب . 4 - أن يعرف نفسه لدى المصرف بهوية مقبولة أو بشخص معروف . 5 - أن يكون شخصا حقيقيا لا معنويا بالنسبة إلى حساب التوفير . 6 - أن يكون ممن يثق المصرف بكفاءته . المالية بالنسبة إلى الحساب الجاري المكشوف . ولنا كلمة حول كل واحد من هذه الشروط : أولا : حول مقدار عمر المودع . والمهم بلوغه سن الرجال أو النساء وخروجه من حد الطفولة لكي يتصدى بنفسه لإنجاز المعاملة وتكون ولاية الولي ساقطة عنه .
--> « 1 » المصدر : ص 12 . « 2 » المصدر : ج 1 ص 42 .